الشريف المرتضى

29

رسائل الشريف المرتضى

ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا المكان المغصوب . والسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة ، وعلى كل ما أنبتته إلا ما أكل ولبس . ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة ، فإنها بما شغلت المصلي . وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة إذا كان بمكة ، وذلك بالحضور والقرب وإن كان بعيدا " تحرى جهتها وصلى على ما يغلب ظنه أنه جهة الكعبة . ومن أشكلت عليه جهة القبلة لغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات : يمينه وأمامه وشماله وورائه تلك الصلاة بعينها ، وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الصلاة . فإن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء . ومن تحرى القبلة وأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن خرج عن الوقت فلا إعادة عليه . وقد روي : أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال . فصل ( في حكم الأذان والإقامة ) الأذان والإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر ، ويجبان عليهم فرادى سفرا " وحضرا " في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة . والإقامة من السنن المؤكدة ، وإن كانت بحيث ذكرنا وجوبها أوكد من